Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46464التجريدHanafivol. 1, p. 5978vol. 1, p. 5978

قلنا: لا نسلم أن الذهب والفضة يجب في غير معموله القطع. لأنها تؤخذ من معادنها حجارة أو تراب فلا يجب بسرقتها قطع حتى تسبك وتخلص، ولأن الخشب إذا عمل [أبوابا وآنية] فقد غلبت الصنعة على جنسه وصار في حكم جنس آخر فلا تعتبر الإباحة في أصله.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet