Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46492التجريدHanafivol. 1, p. 5982vol. 1, p. 5982

لأن النقصان عندنا لا يسقط القطع حتى يكون نقصا بصفة، وهو أ، يكون النقص مسندا إلى حال الأخذ وهذا المعنى لا يوجد في نقصان الأجزاء. لأنها لا تستند إلى حال الأخذ بدلالة: سقوط الضمان فيه. ولأن الأجزاء الفائتة مضمونة في ذمة السارق فيقوم ضمانها مقامها فكأنها لم تنقص.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet