Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46518التجريدHanafivol. 1, p. 5984vol. 1, p. 5984

فعندنا وجب القطع وجوبا مراعى ثم سقط وإن كان التعليل للمنع من سقوطه انتقض بما لو أقر المسروق منه بالعين للسارق. والمعنى في الأصل أن العين بحالها لم يطرأ عليها ما يغير حالها وهي وجوب القطع وفي [مسألتنا طرأ على العين ما لو كان موجودا في الابتداء منع وجوب القطع] فإذا طرأ منع استيفاء القطع فيها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet