Mas’ala 46817التجريدHanafivol. 1, p. 6012vol. 1, p. 6012 قال الطحاوي: وأبو معشر أجلى في قلوب الرواة من أمثال حماد بن أبي حميد. ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - في الدفعة الأولى أمر بقتله: بمعنى أوجب القتل غير السرقة، فلما خاف أن يظنوا أن السرقة توجب القتل أمر بقطعه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare