Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46821التجريدHanafivol. 1, p. 6013vol. 1, p. 6013

قلنا: ليس في واحد من الخبرين أن القطع وجب في السرقة فيجوز أن يكون قطعها قصاصا، والذي روي أن أبا بكر أضاف أسود مقطوع اليد والرجل فسرق [حلى] أسماء فقطع يده، فقد روي أنه أضاف أسود أقطع اليد اليمنى فسرق حليهم فقطع رجله.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet