Mas’ala 46821التجريدHanafivol. 1, p. 6013vol. 1, p. 6013 قلنا: ليس في واحد من الخبرين أن القطع وجب في السرقة فيجوز أن يكون قطعها قصاصا، والذي روي أن أبا بكر أضاف أسود مقطوع اليد والرجل فسرق [حلى] أسماء فقطع يده، فقد روي أنه أضاف أسود أقطع اليد اليمنى فسرق حليهم فقطع رجله. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare