Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46831التجريدHanafivol. 1, p. 6014vol. 1, p. 6014

قلنا: إنما لا يضمن. لأنه عوضه عن اليسرى اليمنى، وهي من جنسها ومنفعتها زائد عليها، ولهذا لو قطع رجله ضمنها. لأنه لم يعوضه من جنس منفعتها والمعنى في اليمنى أنها تستحق في قاطع الطريق بأول مرة فجاز أن تستحق في السرقة، ولما كانت اليد اليسرى والرجل اليمنى لا يستحق في المرة الأولى من قاطع الطريق لم تستحق في السرقة الأولى وإن تكررت.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet