Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46841التجريدHanafivol. 1, p. 6015vol. 1, p. 6015

قلنا: كل [حد تكرر مرتين] فحكمه في الثالثة [كحكمه في الخامسة. أصله سائر الحدود] . ولأن هذه الحدود بنيت على التكرار بتكرر سببها، وقطع السرقة يخالفها. بدلالة: أنه يسقط في الخامسة كذلك يجوز أن يسقط في الثالثة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet