Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46865التجريدHanafivol. 1, p. 6018vol. 1, p. 6018

قلنا: من نام في المسجد أو في الطريق فأخذ رجل ثوبه من تحت رأسه وجب عليه عندهم قطع وضمان، وتعلقا بفعل واحد، على أن القطع يجب بالأخذ إذا انضم إليه الإخراج من الحرز والضمان يجب بالأخذ فإن تم الفعل بالإخراج استقر الحد وسقط الضمان،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet