Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4687التجريدHanafivol. 1, p. 641vol. 1, p. 641

ولا يقال: المعنى في المتقدم أنه لو كان في صلاة الجنازة فسدت صلاته كذلك في غيرها، والقيام بجنب المرأة معنى لا يفسد في صلاة الجنازة فلم يفسد في غيرها، وذلك لأنه قد يفسد الصلوات ما لا يفسد صلاة الجنازة؛ بدلالة ترك الركوع والسجود.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet