Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46880التجريدHanafivol. 1, p. 6019vol. 1, p. 6019

قلنا: حقيقة اللفظ يقتضي الاعتداء على الأنفس دون المال. ولأن المثل عبارة عن الواجب بالفعل. بدلالة قوله تعالى: {من جاء بالحسنة [فله] عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها} فجعل الثواب والعقاب مثلا للعمل. والمثل الواجب بالسرقة عندنا هو القطع.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet