Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46937التجريدHanafivol. 1, p. 6025vol. 1, p. 6025

وإذا أسقط القطع عن عبد الزوج في مال الزوجة فلأن يسقط عن الزوج أولى ولا يحمل هذا على أنه سرق من البيت المأذون في دخوله؛ لأنه لم يستفصل ولأنه علل بأنه غلامهم. ولأنه بينهم سبب يوجب التوارث من غير حجب أو يوجب التوارث في جميع الأحوال كالوالد والولد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet