Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46950التجريدHanafivol. 1, p. 6026vol. 1, p. 6026

قلنا: فكذلك العقد عندنا لم يسقط القطع، وإنما أسقط التبسط في المال. ولأن عقد النكاح لا يجوز اعتباره بالإجارة في إثبات الحدية. بدليل: أن الإجارة لا يثبت بها التوارث والنفقة وتحمل الفطرة عندهم فكذلك يجوز أن يثبت النكاح حرمة تسقط القطع فلا يثبت [ذلك في] الإجارة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet