Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 47003التجريدHanafivol. 1, p. 6034vol. 1, p. 6034

ولا يلزم إذا شهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة، واثنان أنها مكرهة أن الشهادة لا تقبل، وقد اختلفا فيما لا تفتقر الشهادة إلى ذكره، ويمكن التوفيق بين الشهادتين. [لأنه] يجوز أن يكون ابتدأ الفعل بإكراه ثم طاوعت، وذلك لأن المانع من قبول الشهادة ليس الاختلاف، وإنما هو شهود الطوع قذفه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet