Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 47049التجريدHanafivol. 1, p. 6039vol. 1, p. 6039

قلنا: بل يقع لهم. لأنه معين لهم في الحمل، وعمل المعين يقع لمن أعانه كعمل الأجير. ولأن الحدود تتعلق بالمقصود من كل نوع، وليس المقصود في السرقة حمل [الأحمال] ، وإنما المقصود هتك الحرز، والتمكن من أخذ المال، ولهذا يحمل المال أصاغرهم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet