Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 47124التجريدHanafivol. 1, p. 6049vol. 1, p. 6049

لنا: أن من قبل إقراره في القطع قبل في دفع المال كالحر؛ لأن إقرار العبد بما يوجب الحد ينفذ وإن تلف به مال المولى، بدلالة: تلف نفسه إذا أقر بالردة، ولأنا لو حكمنا بالملك للمولى لم يجز أن يقطع فيه كما لو سرق مال المولى.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet