Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 47761التجريدHanafivol. 1, p. 6129vol. 1, p. 6129

وقال أصحاب الشافعي: إذا اطلع في منزل رجل وهو مكشوف العورة أو عنده حرمة وليس المطلع من ذوي رحمها، فرمى عينه بحصاة أو ببندقة أو طعن عينه بعود خفيف فأعماه، كان هدراً. وقالوا: إن سرى هذا الجرح إلى النفس، لا ضمان فيه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet