Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 47847التجريدHanafivol. 1, p. 6141vol. 1, p. 6141

وأما إذا دخل العدد القليل بإذن الإمام، فعلى رواية الأصل: يخمس، وروى ابن شجاع عنهم: أنه لا يخمس وهو الصحيح، ولم يحدوا في الجماعة حدًا. وروي عن أبي يوسف أن أقل العدد المنيع تسعة فصاعدًا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet