Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 47952التجريدHanafivol. 1, p. 6149vol. 1, p. 6149

فإن أصاب مسلمًا فقتله، فعليه الكفارة قولًا واحدًا. وهل تجب الدية؟ اختلف قوله، فقال في موضع: عليه الدية والكفارة. وقال في موضع: عليه الكفارة دون الدية. وقال ابن أبي هريرة: في وجوب الدية قولان. قال المزني: فيها قول واحد، والموضع الذي قال عليه الدية إذا علم أنه مسلم فرماه، والموضع الذي قال لا دية إذا لم يعلمه مسلمًا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet