Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 48258التجريدHanafivol. 1, p. 6175vol. 1, p. 6175

وإن كان مخالفه كما أن المولى يأذن لعبده في التجارة ومقصوده من ذلك الاكتساب، فيجوز إقرار العبد بالديون وفي إقراره إبطال اكتساب ونقض غرض المولى، وللوكيل بالشراء أن يرد بالعيب، والرد ضد التمليك المأذون فيه، ويأذن له في النكاح فيملك الطلاق بملكه لاستباحة البضع، كذلك يأذن له في القتال، فيجوز أمانه بملكه للقتال وهو مسلم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet