Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 48601التجريدHanafivol. 1, p. 6203vol. 1, p. 6203

ويجوز أن يستظهر بما لا يوهم، كالرمل الذي هو إظهار الجلد وليس فيه ما يوهم النقض. ويدل عليه ما روى الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبين بن كعب قال: لما كان يوم أحد، قتل [في الأنصار أربع وستون، أو ستة وستين] من المهاجرين ومثلوا بهم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لئن كان لنا مثل هذا، لنربين عليهم) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet