Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 48786التجريدHanafivol. 1, p. 6219vol. 1, p. 6219

وإن قالوا: لا يبتدأ به الكافر؛ لم نسلمه؛ لأن الخراج يجوز أن يوضع ابتداء على المسلم إذا أحيا أرضًا في حيز أرض الخراج بالأنهار التي حفرها أهل الحرب ثم غلبنا عليه، والمعنى في الجزية ما ذكرنا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet