Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5011التجريدHanafivol. 1, p. 686vol. 1, p. 686

ولأن عدد الركعات شرط من شرائط الصلاة فجاز أن يتحرى فيه، أصله: جهات القبلة. ولأنها عبادة يكثر فيها الشك، فجاز أن يعمل فيها بغالب الظن، أصله: إذا دفع الزكاة إلى فقير ثم شك فيه. ولأن عدد الركعات شرط مختلف بالسفر والحضر، فجاز أن يسقط بالاجتهاد، كجهات القبلة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet