Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 50415التجريدHanafivol. 1, p. 6366vol. 1, p. 6366

لنا: قوله تعالى: و {قل لا أجد في ما أوحى إلى محرمًا على طاعم يطعمه} . فحرم الميتة وهو عام في كل ميتة، وحرم الخنزير وهو عام في خنزير الماء وخنزير البر؛ لأن الاسم يتناوله. ألا ترى أن العرب إذا سمت حيوانًا باسم لم تخصه بما يوجد منه في موضع دون موضع؟

Its commentaries

No commentary tied to this book yet