Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 50735التجريدHanafivol. 1, p. 6400vol. 1, p. 6400

ولأن العقد ما أوجب معنى أو حرم معنى، وهذا اليمين لا يوجد فيها أحد المعنيين فلم ينعقد إذا ثبت هذا، وكل يمين لم ينعقد لا تتعلق بها كفارة، أصله يمين اللغو؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة في اليمين المنعقدة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet