Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 50906التجريدHanafivol. 1, p. 6413vol. 1, p. 6413

وقد قال الشافعي: فيمن قال: أقسم لا الحال وقد أردت الاستقبال، كان موليًا ولم يصدق؛ لأن الإيلاء يتعلق به حق الزوجة. وهذا يدل على أنه جمل ظاهر اللفظ للحال، فصدقه فيما بينه وبين الله تعالى في ترك الظاهر، ولم يصدقه في الإيلاء في حق الزوجة، كقوله: أنت طالق.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet