Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 51089التجريدHanafivol. 1, p. 6426vol. 1, p. 6426

ولأن الكفارة تجب بالحلف باتفاق، بدلالة أن من حلف وبر لم تلزمه الكفارة، وإنما تجب إذا حنث، فصار تقدير الآية: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم. ولم يذكر الحنث؛ لأنه معلوم أن الكفارة لا تجب إلا به، وهذا كقوله تعالى:

Its commentaries

No commentary tied to this book yet