Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 51582التجريدHanafivol. 1, p. 6471vol. 1, p. 6471

قلنا ذلك الجزء من الركوب غير محلوف عليه، بدلالة أنه لا يجوز أن يخلو من هذه اليمين منه، فلم يتناوله العقد، فلم يحنث. وليس كذلك ما لبسه؛ لأنه يقدر على تركه، فيتصور خلو اليمين منه، فكان معقودًا عليه فيحنث. يبين ذلك أنه لا يقدر على ترك الركوب في الجزء، ويقدر على ترك الفعل وإن كان ناسيًا ليمينه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet