Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 51887التجريدHanafivol. 1, p. 6496vol. 1, p. 6496

قلنا: النكاح يقصد به الاستباحة، وذلك لا يوجد في فاسد، والبيع يقصد به الملك، وذلك يجوز أن يتعلق بفاسده عندنا إذا قبض، وعندهم إذا حكم الحاكم. وقد قال أصحابنا: إنه لو حلف على الماضي، تناولت الفاسد؛ لأن المقصود فيما مضى ليس هو الاستباحة، وإنما يقصد الخبر، والاسم يتناول الجميع.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet