Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 52045التجريدHanafivol. 1, p. 6513vol. 1, p. 6513

ولا يلزم ييت الله؛ لأن الشرع ورد إيجاب الإحرام بهذا اللفظ، بدلالة ما روي أن أخت عقبة ابن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام، فأمرها النبي - عليه السلام - أن تهل بحجة أو عمرة. والكعبة بيت الله ومكة جرت العادة بذكر قصدها، ويراد به الإحرام، وهو أن المعتاد لا يوجد واحد منها في بقية الألفاظ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet