Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 52337التجريدHanafivol. 1, p. 6539vol. 1, p. 6539

وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله] : لا يحكم حتى يحث عن عدالتهم في الباطن. وبه قال الشافعي رحمه الله. قال أصحاب الشافعي: هل يعتبر في الإخبار العدالة الباطنة؟ فيه وجهان. قال: والمنصوص- وهو الصحيح في المذهب- أن النكاح ينعقد بشهادة من ظاهره العدالة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet