Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 52593التجريدHanafivol. 1, p. 6559vol. 1, p. 6559

وإذا لم يحضر المدعى عليه، قضى للمدعي عند أبي يوسف ولم يقض له عند محمد؛ لأن الخبر يقتضي أن يقضي لكل واحد منهما إذا غاب صاحبه، ونعن نعلم أن المدعي إذا غاب لم يجز أن يستحلف المدعى عليه ويقضي بتأخير الخصوم، فلم يبق إلا أن يكون المراد: إذا حضر الخصمان، المدعيان للشيء الواحد، فاتفقا لموعد، فحضر أحدهما قضى له؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet