Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5403التجريدHanafivol. 1, p. 735vol. 1, p. 735

وقال الشافعي: لا يعفى إلا عن دم البراغيث، وأثر الاستنجاء. وله في سائر الدماء قولان: أحدهما- ذكره المزني-: أن قليل كل دم معفو عنه، وذكر المروزي أن ذلك يختص بدم البراغيث، وما سواه غير معفو عنه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet