Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5407التجريدHanafivol. 1, p. 736vol. 1, p. 736

فلو كان الجميع سواء لم يكن للتخصيص معنى. ولأنها نجاسة لم تزد على مقدار الدرهم، كموضع الاستنجاء. ولأنه دم فوجب أن يعفى عن قليله، كدم البراغيث. ولأن الصلاة تجوز مع النجاسة في حال العذر من غير أن ينتقل فرضها إلى البدل، فصار يسيرها معفوا عنه حال عدم العذر، كالمشي في الصلاة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet