Mas’ala 6572التجريدHanafivol. 1, p. 891vol. 1, p. 891 فإذا فات الوقت استقر الفرض بفواته فلم يتغير عل حاله، وقد قال - عليه السلام -: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) . وهذه إشارة إلى الفائتة بصفتها. ولأن كل عدد جاز الاقتصار عليه في حال السفر لم يزد بالإقامة بعد الوقت، كصلاة الفجر. Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare