Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7266التجريدHanafivol. 1, p. 982vol. 1, p. 982

قلنا: نقول بموجبه؛ لأن الإمام إذا كان مسافرا صلى بالناس العيد في المصر الذي يتفق فيه، والمعنى في صلاة الجنازة أنها لا تختص بخطبة، فلذلك لم تختص بالمصر، وليس كذلك العيد لأنها تختص بخطبة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet