Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 8164التجريدHanafivol. 1, p. 1118vol. 1, p. 1118

ولا يلزم على هذا- إذا كان المؤتم حاضرا فكبر الإمام- أن المؤتم يكبر بعد ذلك؛ لأنه أدرك هذه التكبيرة وما لم يفت موضعها بفعل الثانية جاز له أن يفعلها؛ لأنه يؤدي ما أدرك، ولأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، بدلالة أنها تقضى، ومعلوم أن المؤتم لا يجوز أن يقدم على مشاركة الإمام ركعة ثم يدركها، كذلك التكبير.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet