Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 8505التجريدHanafivol. 1, p. 1161vol. 1, p. 1161

قلنا: الظاهر يقتضي أخذ الصدقة من المال لأجله، وعندهم لا يؤخذ من الزيادة لأجلها شيء؛ ولأن الحيوان أحد نوعي المال المزكي؛ فجاز أن تجب الزكاة فيه ابتداء بالكثير كالأيمان.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet