Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 8508التجريدHanafivol. 1, p. 1162vol. 1, p. 1162

ولا في المال المشترك؛ لأن عندهم الإيجاب واحد لا يعتبر نصيب كل واحد من الشركاء؛ ولأنها زيادة لو استفادها في أثناء الحول وجبت فيها الزكاة بالكثير، كذلك إذا ملكها ابتداء كما زاد على نصاب الذهب.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet