Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9320التجريدHanafivol. 1, p. 1252vol. 1, p. 1252

قلنا: المخرج يجوز عن مقداره، والخلاف في جواز الأعيان لا في مقادير الجائز، وإنما لا يجزئ عن أكثر من كيله؛ لأن الشريعة لم تجعل للجودة قيمة فيما يثبت فيه الربا عند ملاقاته لجنسه، والقيمة أنها يرجع فيها إلى العرف الشرعي.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet