Mas’ala 9443التجريدHanafivol. 1, p. 1266vol. 1, p. 1266 ولو صح ما قالوا لوجب في ثلاثين من الإبل بنت مخاض وشاة؛ لأن ذلك لا يؤدى إلى الكثير. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare