Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9448التجريدHanafivol. 1, p. 1268vol. 1, p. 1268

وقد قيل: معناه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يطالب بها الإمام، وقد فسر ذلك في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - فقال: (لا تؤخذ الصدقة من الحرث حتى يبلغ حصاده خمسة أوسق) فيجوز [أن يكون] وكل القليل إلى أرباب الأموال وأثبت حق الساعي في الكثير، كما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا أخرصتم فدعوا له الثلث) ، ومعلوم أنه لا يسقط الواجب عنه، فعلم أنه وكل صدقته إلى أربابه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet