Mas’ala 9747التجريدHanafivol. 1, p. 1307vol. 1, p. 1307 ولأن الزيادة مال اعتبر في وجوب الزكاة فيه الحول، فاعتبر في وجوبها النصاب، كالمائتين. ولأن كل قدر من الإثمان تعلقت الزكاة به وجب أن يتقدمه، وقص كالمائتين، ولأنها زيادة على النصاب الأول فكانت عفوا إلى نصاب ثاني، كالسوائم. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare