ثم الخبر دليلنا؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: (في كل أربعين درهما درهم) لا يجوز أن يكون المراد به: ما قبل المائتين؛ لأن الأربعين قبلها لا شيء فيها، فلم يبق إلا أن يكون ذلك تقديرا لما بعدها، كقوله عليه الصلاة والسلام: (في كل خمس شاة وقوله: (فما زاد بحسابه) ، يعني الأربعينات.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet