Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9762التجريدHanafivol. 1, p. 1308vol. 1, p. 1308

ثم الخبر دليلنا؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: (في كل أربعين درهما درهم) لا يجوز أن يكون المراد به: ما قبل المائتين؛ لأن الأربعين قبلها لا شيء فيها، فلم يبق إلا أن يكون ذلك تقديرا لما بعدها، كقوله عليه الصلاة والسلام: (في كل خمس شاة وقوله: (فما زاد بحسابه) ، يعني الأربعينات.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet