Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9821التجريدHanafivol. 1, p. 1315vol. 1, p. 1315

قلنا: لا نسلم أنها لا تتقوم إذا بلغت النصاب؛ لأنها يجوز أن تقوم عندنا إذا بلغت النصاب ليضم إلى الجنس الآخر إذا كان أقل من نصاب، والمعنى في الماشية: أنه لو باعها بالعروض لم ينقطع حولها. فلهذا ضمت القيمة وإن قاسوا على الجنس المنفرد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet