Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10122غاية المنتهىHanbalivol. 2, p. 73vol. 2, p. 73

فَإِذَا أَخَذَهُ فَالثَّلَاثُونَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَتُوَافِقُ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ إثْنَينِ في ثَلَاثِينَ بِسِتِّينَ، فَزِدْ عَلَيهِمَا سَهْمَينِ تَصِحُّ مِنْ اثْنَينِ وَسِتِّينَ، لَهُ مِنْهَا سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةَ عَشَرَ،

Its commentaries

مطالب أولي النهىal-Ruhaybani

(فَإِذَا أَخَذَهُ) الْمُوصَى لَهُ (فَالثَّلَاثُونَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَتُوَافِقُ بِالنِّصْفِ) فَرُدَّ الْأَرْبَعَةَ إلَى اثْنَيْنِ (وَاضْرِبْ الِاثْنَيْنِ فِي ثَلَاثِينَ بِسِتِّينَ، فَزِدْ عَلَيْهِمَا سَهْمَيْنِ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ، لَهُ) ؛ أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (مِنْهُمَا سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةَ عَشَرَ) سَهْمًا.

9,037

وَإِنْ قَالَ مَنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَبْنَاءٍ: أَوْصَيْتُ لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ إلَّا مِثْلَ نَصِيبِ ابْنٍ سَادِسٍ لَوْ كَانَ، فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالسُّدُسِ إلَّا السُّبْعَ، وَهُوَ سَهْمٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا، وَطَرِيقُهُ أَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ أَحَدِهِمَا فِي مَخْرَجِ الْآخَرِ سِتَّةً فِي سَبْعَةٍ تَكُنْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، سُدُسُهَا سَبْعَةٌ، أَسْقِطْ مِنْ السَّبْعَ سِتَّةً يَبْقَى سَهْمٌ لِلْوَصِيَّةِ، فَيُزَادُ ذَلِكَ السَّهْمُ عَلَى الِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا، يَجْتَمِعُ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ، لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ وَالْبَاقِي لِلْبَنِينَ الْأَرْبَعَةِ لَا يَنْقَسِمُ، وَيُوَافِقُ بِالنِّصْفِ، فَرُدَّ [الْأَرْبَعَةَ] إلَى نِصْفِهَا اثْنَيْنِ، وَاضْرِبْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ، فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَمَانِينَ، لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ ابْنٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.