Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10290غاية المنتهىHanbalivol. 2, p. 97vol. 2, p. 97

إذَا انْكَسَرَ سِهامُ فَرِيقٍ عَلَيهِ نَظَرتَ بَينَ الْفَرِيقِ وَسِهامِهِ فَإِنْ تَبَايَنَا كَثَلَاثَةٍ وَاثْنَينِ ضَرَبْتَ عَدَدَ الْفَرِيقِ وَيُسَمَّى جُزْءَ السَّهْمِ فِي أصلِ المَسْأَلَةِ أَوْ مَبْلَغها بِالْعَوْلِ إنْ عَالتْ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ

Its commentaries

مطالب أولي النهىal-Ruhaybani

[بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ] (بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ) لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ شَرَعَ فِي بَيَانِ تَصْحِيحِهَا، وَمَعْنَى التَّصْحِيحِ أَنْ يَحْصُلَ أَقَلُّ عَدَدٍ إذَا قُسِّمَ عَلَى الْوَرَثَةِ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ خَرَجَ نَصِيبُ كُلِّ فَرْدٍ سَهْمٌ صَحِيحٌ بِلَا كَسْرٍ بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ هَذَا الْفَرْضُ مِنْ عَدَدٍ دُونِهِ، وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ تَتَوَقَّفُ عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْفَاضِلُ،

9,311

وَالثَّانِي مَعْرِفَةُ جُزْءِ السَّهْمِ، وَهُوَ يَتَوَقَّفُ عَلَى مُقَابَلَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا مُقَابَلَةُ السِّهَامِ مِنْ مَسْأَلَةِ التَّأْصِيلِ وَرُءُوسِ أَصْحَابِهَا،

9,312

وَالثَّانِي مُقَابَلَةُ رُءُوسِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْوَرَثَةِ بِنَوْعٍ آخَرَ بِحَيْثُ لَا يَصِحُّ انْقِسَامُ سِهَامِ النَّوْعِ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ بَقِيَ أَوْ رَجَعَ إلَى وَقْفٍ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا انْقَسَمَتْ سِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ عَلَيْهِمْ، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الضَّرْبِ. ثُمَّ الِانْكِسَارُ

9,313

إمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ، وَلَا يَتَجَاوَزُهَا فِي الْفَرَائِضِ، أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ اتِّفَاقًا.

(إذَا) عَلِمْتَ ذَلِكَ فَمَتَى (انْكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقٍ عَلَيْهِ) فَلَمْ يَنْقَسِمْ قِسْمَةً صَحِيحَةً، وَالْفَرِيقُ وَالْحِزْبُ وَالْحَيِّزُ: جَمَاعَةٌ اشْتَرَكُوا فِي فَرْضٍ أَوْ مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ (نَظَرْتَ بَيْنَ) ذَلِكَ (الْفَرِيقِ) الَّذِي انْكَسَرَ عَلَيْهِ الْعَدَدُ. (وَ) بَيْنَ سِهَامِهِ (فَإِنْ تَبَايَنَا) ؛ أَيْ: الْمَقْسُومُ وَالْمَقْسُومُ عَلَيْهِ (كَثَلَاثَةٍ وَاثْنَيْنِ) مِثَالُهُ زَوْجٌ وَثَلَاثَةُ إخْوَةٍ، أَصْلُ مَسْأَلَتِهِمْ مِنْ اثْنَيْنِ، لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ، يَبْقَى لِلْإِخْوَةِ وَاحِدٌ، يُبَايِنُ الثَّلَاثَةَ عَدَدَهُمْ، فَاضْرِبْهَا فِي اثْنَيْنِ يَحْصُلُ سِتَّةٌ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْإِخْوَةِ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (ضَرَبْتُ عَدَدَ الْفَرِيقِ) الْمُبَايِنِ عَدَدِهِ لِسِهَامِهِ (وَيُسَمَّى) عَدَدُ الْفَرِيقِ (جُزْءَ السَّهْمِ) ؛

أَيْ: حَظَّ السَّهْمِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْمُصَحَّحِ، وَذَلِكَ لِأَنَّكَ إذَا قَسَمْتَ الْمُصَحَّحَ عَلَى أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ خَرَجَ لِكُلِّ سَهْمٍ مِنْهَا ذَلِكَ الْمَضْرُوبُ فِيهَا،

9,314

وَكَذَا كُلُّ عَدَدَيْنِ ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ إذَا قَسَمْتَ الْحَاصِلَ عَلَى أَحَدِهِمَا خَرَجَ الثَّانِي وَالْجُزْءُ وَالْحَظُّ وَالنَّصِيبُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَقَوْلُهُ: (فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِضَرَبْت، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ،

9,315

فَإِذَا أَرَدْتَ الْقِسْمَةَ فَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي الْعَدَدِ الَّذِي ضُرِبَتْ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ لَهُ إنْ كَانَ وَاحِدًا،

9,316

وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً قَسَمْتُهُ عَلَيْهِمْ، مِثَالُهُ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَثَلَاثَةُ إخْوَةٍ، أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، يَبْقَى لِلْإِخْوَةِ سَهْمَانِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُوَافِقُهُمْ، فَاضْرِبْ عَدَدَهُمْ - وَهُوَ ثَلَاثَةٌ - فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ سِتَّةٌ يَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ، وَلِلْإِخْوَةِ سَهْمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ، لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمَانِ، وَهُوَ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ (أَوْ) ضَرَبْتَ جُزْءَ السَّهْمِ فِي (مَبْلَغِهَا بِالْعَوْلِ إنْ عَالَتْ، فَمَا بَلَغَ) الضَّرْبُ (فَمِنْهُ تَصِحُّ) مِثَالُهُ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَخَمْسُ شَقِيقَاتٍ، أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَلِلشَّقِيقَاتِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ عَلَى خَمْسَةٍ، عَدَدُ رُءُوسِهِنَّ لَا يَنْقَسِمُ وَيُبَايِنُ، فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِخَمْسَةٍ وَسِتِّينَ، لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ فِي خَمْسَةٍ بِعَشْرَةٍ، وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي خَمْسَةٍ بِأَرْبَعِينَ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.