Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10999غاية المنتهىHanbalivol. 2, p. 179vol. 2, p. 179

وَإن مَاتَ الزوْجَانِ فَإِن كَانَتْ أَقرَّتْ بِسَبَقٍ لأَحَدِهِمَا فَلَا إرْثَ لَها مِنْ الآخَرِ وَهِيَ تَدَّعِي مِيرَاثَها مِمن أَقَرَّتْ لَهُ فَإِنْ كَانَ ادَّعَى ذَلِكَ أَيضًا دَفَعَ إلَيها وَإلا فَلَا وإنْ أَنْكَرَ وَرَثَتُهُ وَحَلَفُوا

Its commentaries

مطالب أولي النهىal-Ruhaybani

(وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ) أَيْ: الْعَاقِدَانِ عَلَى امْرَأَةٍ، وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا (فَإِنْ كَانَتْ أَقَرَّتْ بِسَبَقٍ لِأَحَدِهِمَا فَلَا إرْثَ لَهَا مِنْ الْآخَرِ) لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ بِبُطْلَانِ نِكَاحِهِ لِتَأَخُّرِهِ (وَهِيَ تَدَّعِي مِيرَاثَهَا مِمَّنْ أَقَرَّتْ لَهُ) بِالسَّبْقِ؛ لِتَضَمُّنِهِ صِحَّةَ نِكَاحِهِ (فَإِنْ كَانَ ادَّعَى ذَلِكَ) أَيْ: السَّبْقَ (أَيْضًا) قَبْلَ مَوْتِهِ (دَفَعَ إلَيْهَا) إرْثَهَا مِنْهُ (وَإِلَّا) يَكُنْ ادَّعَى ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ؛ (فَلَا) يُدْفَعُ إلَيْهَا شَيْءٌ (إنْ أَنْكَرَ وَرَثَتُهُ) سَبْقَهُ (وَحَلَفُوا) أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ السَّابِقُ،

10,270

فَإِنْ نَكَلُوا قُضِيَ عَلَيْهِمْ

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.