Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 12404غاية المنتهىHanbalivol. 2, p. 347vol. 2, p. 347

وَيَصِحُّ مِنْ أَخْرَسَ وَمِمنْ اعتَقَلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْ نُطْقِهِ إقرَارٌ بِزِنًا وَلِعَانٌ بِكِتَابَةٍ وَإشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ فَلَوْ نَطَقَ وَأَنكَرَ أَوْ قَال لَم أُرِد قَذْفًا وَلِعَانًا قُبِلَ فِيمَا عَلَيهِ مِنْ حَدٍّ وَنَسَبٍ؛ فَيُحَدُّ وَيَلحَقُهُ مَا لَمْ يُلَاعِنْ ثانِيًا لَا فِيمَا لَهُ مِنْ عَودِ زَوْجِيةٍ

Its commentaries

مطالب أولي النهىal-Ruhaybani

(وَيَصِحُّ مِنْ أَخْرَسَ وَمِمَّنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْ نُطْقِهِ إقْرَارٌ) فَاعِلٌ يَصِحُّ (بِزِنًا) بِكِتَابَةٍ وَإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ، (وَ) يَصِحُّ مِنْهُمَا (لِعَانٌ بِكِتَابَةٍ وَإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ) لِقِيَامِهِمَا مَقَامَ نُطْقِهِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ (فَلَوْ نَطَقَ) مَنْ اعْتَقَلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْ نُطْقِهِ، (وَلَاعَنَ بِكِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةٍ وَأَنْكَرَ اللِّعَانَ) أَوْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ قَذْفًا وَلِعَانًا، (قُبِلَ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ حَدٍّ وَنَسَبٍ؛ فَيُحَدُّ) بِطَلَبِهَا إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً (وَيَلْحَقُهُ) النَّسَبُ (مَا لَمْ يُلَاعِنْ ثَانِيًا) فَإِنْ لَاعَنَ بَعْدَ نُطْقِهِ لِسُقُوطِ الْحَدِّ وَنَفْيِ النَّسَبِ؛

فَلَهُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ خَرَسٌ قَبْلُ، وَ (لَا) يُقْبَلُ قَوْلُهُ (فِيمَا لَهُ مِنْ عَوْدِ زَوْجِيَّةٍ) فَلَا تَحِلُّ لَهُ؛ لِأَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ؛ فَلَا يُقْبَلُ إنْكَارُهُ لَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.