Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 13002غاية المنتهىHanbalivol. 2, p. 423vol. 2, p. 423

وَمَنْ قَلَعَ سِنَّهُ أَوْ ظُفُرَهُ، أَوْ قَلعَ طَرَفَهُ كَمَارِنٍ وَأُذُنٍ فَرَدَّهُ فَالْتَحَمَ؛ فَلَهُ أرْشُ نَقْصِهِ وإنْ قَلَعَهُ قَالِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَعَلَيهِ دِيَتُهُ، لَا الْقِصَاصُ

Its commentaries

مطالب أولي النهىal-Ruhaybani

(وَمَنْ قَلَعَ سِنَّهُ أَوْ ظُفُرَهُ تَعَدِّيًا، أَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ كَمَارِنٍ وَأُذُنٍ فَرَدَّهُ فَالْتَحَمَ؛ فَلَهُ) أَيْ: الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (أَرْشُ نَقْصِهِ) أَيْ: حُكُومَةٌ؛ لِأَنَّهَا أَرْشُ كُلِّ نَقْصٍ بِجِنَايَةٍ لَا مُقَدَّرَ فِيهَا (وَإِنْ قَلَعَهُ) أَيْ: مَا قُطِعَ، ثُمَّ الْتَحَمَ (قَالِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ، لَا الْقِصَاصُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَادُ بِهِ الصَّحِيحُ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ؛ لِنَقْصِهِ بِالْقَطْعِ الْأَوَّلِ.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.