Mas’ala 10384الفتاوى الهنديةHanafivol. 1, p. 563vol. 1, p. 563 ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَالُ حَاضِرًا عِنْدَ هَؤُلَاءِ، وَكَانَ النَّسَبُ مَعْرُوفًا، أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِالنَّفَقَةِ مِنْهُ، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare